المادة 48 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل الخامس عشر
التسول
المادة 48- يجوز للمجلس البلدي أنشاء الملاجئ للعجزة وجمع المتسولين ووضعهم فيها الى المدة وضمن الشروط التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026