المادة 78 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

على كل صاحب حرفة تستوجب ايجاد مضخة اطفاء أن يحتفظ بمضخة اطفاء حسب النوع الذي يحدده المجلس البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك