المادة 79 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل السادس والعشرون
احكام عامة
المادة 79- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة او طاولة او كرسياً في أي شارع او على أي رصيف إلا إذا كان مصرحاً له خطياً بذلك من قبل المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026