المادة 17 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

تعتبر المقاهي في بلدة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتستوفى عنها الرسوم التالية: فلس دينار 00 5 عن كل مقهى من الدرجة الاولى. 00 3 عن كل مقهى من الدرجة الثانية. 00 2 عن كل مقهى من الدرجة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة