المادة 18 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

الفصل التاسع الاضرار الصحية المادة 18- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية: أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة العامة او خطراً عليها او مضراً بها. ب- كل مكان دائمي او موقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور او مرحاض جورته غير قابلة للامتصاص. ج- كل بركة ماء او مستنقع او حفرة قناة او مجرى ماء او مصرف ماء يسبب اضراراً. د- كل اصطبل او زريبة للحيوانات يكون مضراً بالصحة العامة بحيث تنبعث منه رائحة كريهة ومؤذية. ه- كل كومة من الزبل او اوساخ او تراب تنبعث منها رائحة كريهة ومؤذية او ملقاة امام البيوت او في الشوارع او اي مكان يضر بالصحة. و- كل حفرة مرحاض لم تبن كما يجب كحفرة راشحة او امتصاصية وغير مجهزة بغطاء محكم من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض. ز- كل مزراب لمياه المطر يصب في الطريق العام او على بعد أماكن سكن الجيران ويسبب لها ضررا او أية حفرة او اقنية بالشارع العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة