المادة 4 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الفصل الثاني
رسوم القبان
المادة 4- يستوفى المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية:- فلس دينار 150 عن كل طن من الحبوب او الخضار او الموز او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها 1 عن كل رطل من الحبوب او الخضار او الموز او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها 10 عن كل شوال من الخبيزة 20 عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 50 عن كل شوال من الفحم 750 عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار 500 1 عن كل سيارة من الفحم 10 عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة) 20 عن كل صندوق من الكازوز او الشراب (العصير).
10 عن كل كيس اسمنت
10 عن كل جسر من الخشب او الحديد.
20 عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز
20 عن كل مئة كيلو من الطحين.
10 عن كل شوال من السماد او الكبريت الكيماوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026