المادة 5 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة البلدية:- فلس 500 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة أطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعه.
250 عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعه.
200 عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعه.
150 عن كل سيارة بيك اب من الحبوب على اختلاف انواعه.
250 عن كل سيارة من القصيب او الحلفا او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق.
100 عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس او التبن على اختلاف انواعها.
010 عن كل صندوق كازوز او شراب عصير.
005 عن كل كيس اسمنت او سماد او كبريت كيماوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026