المادة 36 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

يستوفي المجلس عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد الرسوم التالية : فلس دينار 50 عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 عن كل رأس من صغار الضان و الماعز 200 عن كل رأس من البقر أوالجاموس 100 عن كل رأس من الجمال 150 عن كل رأس من صغار الجمل 10 عن كل رأس من الدجاج والبط والاوز

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة