المادة 50 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار ا- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250صفحة 11 من 13 ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15 ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح 35 واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات 150 للمتر المربع الواحد ه- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100 و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر 500 المربع ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) عن كل متر طولي 10 ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا 150 ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا 300 ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1 ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة