المادة 50 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار
ا- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250صفحة 11 من 13
ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15
ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح 35 واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد
د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات 150 للمتر المربع الواحد
ه- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100
و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر 500 المربع
ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) عن كل متر طولي 10
ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا 150
ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا 300
ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1
ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026