المادة 51 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا اخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عددا كافيا من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع المحافظة عليها وابقاؤها في حالة صحية وتصليحها واستبدالها لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحية التابع للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026