المادة 101 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
اذا كانت انابيب التوزيع تخذم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع التي تجاور كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول المياه اليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026