الأنظمة
نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
135 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية الطرة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية الطرة أو لجنة بلدية الطرة. رئيس البلدي…
- المادة 3لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشائه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس. أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سل…
- المادة 3الفصل الاول انشاء الابنية
- المادة 4للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي القيام به.
- المادة 5لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء موجود بصورة تتعدى على شارع معين في مخطط او ملاصق لذلك البناء أو تلك الاضافة.
- المادة 6للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منها لانهياره. أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور صحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شا…
- المادة 7للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الىان يعاد بنائه وترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن.
- المادة 8عندما يهدم اي بناء او قسما منه مواجها للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع في ذلك البناء.
- المادة 9على كل شخص يرغب في بناء او بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى …
- المادة 10لا يجوز الشروع لعملية الانشاء والبناء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل فيها وفقا للشروط المدرجة فيها والتصحيحات المصدقة.
- المادة 11يجب ان تترك فسحة (تهوية) بين ابنية اصحاب الاملاك مسافة لا تقل عن مترين من كل جانب باستثناء المخازن والدكاكين.
- المادة 12على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يترتب عليه من النفقات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به. أ- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريقة لوضع مواد البناء وغيرها من الاشياء عليها الا…
- المادة 13على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها البناء.
- المادة 14أ- على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال 30 يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- اذا …
- المادة 15يجوز لصاحب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعون يوما من تاريخ ال…
- المادة 16اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص أنه قد اعطي بناء على معلومات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون تر…
- المادة 17عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص فللمجلس ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي ما يلي: أ- التوقف فورا عن البناء. ب- ان يحظر بالذات او بواسطة ممثل في ال…
- المادة 18أ- يترتب على صاحب الترخيص دفع الرسوم المقررة عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة النباء وفقا لما ورد في جدول الرسوم الملحق في هذا النظام. ب- يجوز للمجلس ان يعفي ال…
- المادة 19على كل من يقوم باعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 20للمجلس ان يجري الكشف على موقع النباء بدون اشعار مسبق: أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استل…
- المادة 21يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفقا للمخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة لاجراء التغييرات …
- المادة 22اذا تمنع صاحب البناء عن التبلغ او عن القيام بماطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل. أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء القيام بالعمل من قبل احد ال…
- المادة 23أ- على كل شخص اتم اعمال النباء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب للكشف على البناء وبعد ذلك ي…
- المادة 24كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة نافذة او اكثر بالجدران الخارجية.
- المادة 25يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام عن متر واحد وان لا يتجاوز عرض واجهة البناء.
- المادة 26يمنع بناء الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على 6 امتار ويمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار. جدول الرسوم التي تستوفي بمقت…
- المادة 27يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة واشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقا لاي مخطط هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.
- المادة 27الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها
- المادة 28أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن الشروط الواجب مراعاتها م…
- المادة 29اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او نتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات وا…
- المادة 30اذا وجد المجلس ان اي رصيف او اي قسما من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشيك او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطاراً كتاب…
- المادة 31اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة بالاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة يتجاوز اسبوعا يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه ويكلف المالك دفع المصاريف التي انفقها المجلس.
- المادة 32سيدفع المكلفون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية…
- المادة 33اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه عليه ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت ووفق عليها بناء على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة ا…
- المادة 34يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع عن الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن خمسمائة فلس لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة السابقة.
- المادة 35يجوز للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له وبالصورة التي ي…
- المادة 36للمجلس ان يزيل اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.
- المادة 37يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من: 1- اقام بناء أو انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. 2- رفع غطاء او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا ا…
- المادة 38الفصل الثالث الاسواق العامة
- المادة 38تنشأ في بلدة الطرة الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع المواشي والحيوانات يقرار من المجلس البلدي.
- المادة 39لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق اية فاكهه او خضار او سلع بقالة ضمن حدود منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.
- المادة 40يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
- المادة 41يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره مائتان وخمسون فلسا عن رخصة اي بسطة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ويستوفي المجلس مبلغ اربعماية فلس رسما عن البسطة التي ت…
- المادة 42يستوفي المجلس مبلغ دينارا واحدا رسما سنويا عن كل مظله ويجري تحديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.
- المادة 43يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغه ومعاينة الاوزان مبلغ مايتان وخمسون فلسا ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.
- المادة 44يستوفي المجلس مبلغ عشرين فلسا شهريا عن كل كرسي يستعمل في دور السينما وللبلدية الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة للمراقبة والتفتيش.
- المادة 45يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد المنطقة البلدية على الشكل التالي: 1- عن كل طن من البطيخ 100 فلس 2-عن ك…
- المادة 46يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة إما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي: 1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 150 فلسا- 2- عن كل شوال من الفحم او…
- المادة 47يستوفي المجلس من البائع إما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية. 1- عن كل رأس من الضآن او الماعز 50 فلسا 2- عن كل رأس من الاب…
- المادة 48كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في المواد (47/46/45) من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه المود يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
- المادة 49الفصل الرابع اللافتات
- المادة 49أ-لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقيها الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع ا…
- المادة 50يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية 150 فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها 50 * 50 سنتمتر مربع. 250فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساح…
- المادة 51لا يجوز وضع لافتة في شارع عام او زقاق او مساحة او ميدان بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
- المادة 52تعفى من الرسوم المقررة في هذا النظام اسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال او مشغلوها المكتوبة على الابواب أو على واجهات عرض البضائع وكذلك اللافتات المو…
- المادة 53الفصل الخامس المسلخ والذبائح
- المادة 53لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 54يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا أو صغيرا 100 فلس ب-عن كل رأس من الابل اوالبقر كبيرا او صغيرا 40…
- المادة 55في حالة عدم وجود مسلخ البلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية أ- عن كل رأس من الماعز أو الضأن صغيرا او كبيرا 50 فلسا ب- عن كل رأس من الابل او البقر صغيرا او…
- المادة 56لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادتين السابقتين.
- المادة 57يستوفي عن كل كغم واحد من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 10فلسات كرسم معاينة وبعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة بأحكام المواد السابقة.…
- المادة 58يستوفي المجلس الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 20فلس. ب- عن كل رأس من البقر والابل 50فل…
- المادة 59لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها مالم يكن مرخصاً بذلك.
- المادة 60يحظر بيع الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من الطبيب البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
- المادة 61يتولى عمال البلدية نقل جميع الحيوانات النافقة ودفنها وحرقها ويحق للمجلس استيفاء الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق. أ- عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او ال…
- المادة 62لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية اوالتصرير أو بيع الصحف او السلع أو البضائع بالتجول والمناداة أو يدلل على اموال منقولة أو غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا ك…
- المادة 62الفصل السادس اصحاب الحرف والمتجولين الرخص
- المادة 63يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية وا…
- المادة 64يستوفي المجلس سنوياً رسم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام. فلس دينار أ- عن رخصة مساح الاحذية 250 ب- عن رخصة بائع الصحف المتجول 250 ج- عن رخصة مصور متجول …
- المادة 65على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام ان يحمل لوحة ارقام مصنوعة بالشكل الذي يرتبه المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وان يبرزها عند الطلب.
- المادة 66أ- يقدم طلب الرخصة الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان ذكر الاسباب. ب- لا تمنح رخصة عتال او رخص…
- المادة 67على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق فوق مرفق يده اليسرى لوحة ارقام يزوده بها المجلس وكذلك توضع لوحة ارقام من المجلس من مكان ظاهر على عربة النقل المرخص…
- المادة 68يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.
- المادة 68الفصل السابع الدفاع المدني
- المادة 69يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة للوقاية من الغارات الجوية اما على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجئ.
- المادة 70يحق للمجلس البلدي استيفاء اي نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجئ من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلف عن ذلك.
- المادة 71كل من يخالف اي تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضة للادانة كما يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه.
- المادة 72المجلس البلدي مسؤول عن اخماد الحريق وعليه تدارك ذلك بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها لأطفاء الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.
- المادة 73يجوز لمأمور المطافيء في حالة نشوب حريق او الاعتقاد بشبوبه ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او اي بناية او عقارات ملاصقة له دون الحصول على اذن من المالك وان يأمر باخلاء المكان …
- المادة 74يجوز للمجلس ان يرفض منح رخصة البناء الا بعد عمل ملجأ خاص في ذلك البناء اذا رأى ذلك ضرورياً.
- المادة 75الفصل الثامن منع المكاره الصحية والاضرار العامة
- المادة 75تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها:- أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطيراً على الصحة العامة او مضرا بها او سيئا لها. ب- كل كوخ او حضيرة او خيمة مس…
- المادة 76يحظر كل شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بأن:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يتغوط في اي شارع او ساحة. ب- يلقي نفايات او اشياء اخ…
- المادة 77كل فعل او حالة من الحالات الواردة في المادتين السابقتين تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
- المادة 78لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على نقاط الضرر.
- المادة 79يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها على الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك اجاز للمجلس ان ي…
- المادة 80يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات من الفئات التالية: فلس دينار أ- عن كل محل تجاري 600 ---- ب- عن كل وحدة سكن 600 ---- ج- عن كل مطعم 000 2 د- عن كل حرفة او صنعة …
- المادة 81لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جوره امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
- المادة 82لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططاً يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة والمواد التي تبنى مثلها.
- المادة 83لا يجوز انشاء جوره مرحاض على بعد يقل على بعد اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من أي صهريج ماء او بئر.
- المادة 84يحق للمجلس ان يرفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار أو يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في…
- المادة 85يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
- المادة 86يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يمنع تسرب المياه والروائح الكريهة.
- المادة 87يستوفي المجلس ربع دينار عن كل متر مكعب حجم فارغ للانشاءات التي تقام بغاية هذا القصد وكل نظام بدون اجحاف استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاء…
- المادة 88تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها لحفر امتصاصية.
- المادة 89يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة على شارع ببناء سور بارتفاع معين حولها واذا لم يتم ذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال البلدية.
- المادة 89الفصل العاشر تجميل البلدة
- المادة 90تقوم البلدية بغرس الاشجار على جوانب الشوارع وفي المنتزهات والحدائق العامة وفي المقابر الدراسة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بصيانة هذه الاشجار.
- المادة 91يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من أشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
- المادة 92الفصل الحادي عشر نظام المياه
- المادة 92يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس البلدية. الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه: …
- المادة 93تقدم طلبات الاشراف او قطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او وكيله.
- المادة 94على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد دفع مبلغ 250 فلسا ثمنا له.
- المادة 95بعد ان تجرى المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب والموافقة النهائية من الناحيتين الفنية والصحية تستوفي من الطالب مبلغ دينارين كرسمم تأسيس ويستثنى من ذلك الذين سبق التمديد ل…
- المادة 96تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوب يقتطع المبلغ المتسحق عليه من الت…
- المادة 97تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.
- المادة 98تستوفي البلدية الرسوم والاثمان عن الخدمات والادوات التي تقدمها كما يلي: النوع القيمة فلس دينار عداد مياه جديد قطر 1/2 انش 000 5 ثمن انابيب قطر نصف انش بمعدل ماسورتين 800 …
- المادة 99يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او اضاعة او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استع…
- المادة 100يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاح…
- المادة 101اذا كانت انابيب التوزيع تخذم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع التي تجاور كل منهم وللبلدية الحق بالسم…
- المادة 102يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء منزل المشترك بالمياه بقصد: أ- فحص جهاز المياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال الم…
- المادة 103تكون مدة دورة المياه شهرين وتتم قراءة العدادات كل شهرين مرة وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة ان يسلم اعلان مقطوعية المياه الى المشترك فور قراءة العداد.
- المادة 104اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم …
- المادة 105اذا ظهر ان عطلا قد طرأ على العداد او توقف عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهرين …
- المادة 106لرئيس البدية الحق بقطع المياه عن المشترك في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلان مقطوعية المياه. ب- اذا اجرى تغييرا في عداد…
- المادة 107تقوم البلدية باعادة وصل الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسمائة فلس اما في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء له ب…
- المادة 108يحظر على اي شخص ان: أ- يفتح او يغلق باي داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب- يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل ال…
- المادة 109اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية ويجري محاسبته واذا لم يقدم مثل هذا الطلب يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.
- المادة 110لا يحق للبلدية ان تستملك المواسير واللوازم التي دفع ثمنها المشترك لايصال المياه لبيته من الخط العام الا اذا دفعت له تعويضا عادلا عن تملكها والا اعيدت اليه بكاملها.
- المادة 111البلدية غير مسؤولية عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عن عدم توفر المياه للمستهلكين.
- المادة 112اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع الن…
- المادة 113البلدية المسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه كما تحصل اموال البدية الاخرى.
- المادة 114للبلدية الحق في بيع الماء للمستهلكين بواسطة انبوب خاص بسعر 100 فلس للمتر المكعب.
- المادة 115تستوفي البلدية اثمان المياه كما يلي:- فلس أ- من 3-1 متر مكعب في الدورة 110 للمتر المكعب الواحد. ب-من 15-4 متر مكعب في الدورة 80 للمتر المكعب الواحد. ج-من 16- فما فوق متر …
- المادة 116تستوفي البلدية غرامة قدرها 10% من قيمة الاستهلاك اذا تأخر المشترك عن الدفع شهرا من تاريخ التبليغ و20% اذا زادت عن المدة ستة اشهر و 50% اذا زادت مدة التأخير عن سنة.
- المادة 117تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه.
- المادة 118الفصل الثاني عشر احكام عامة
- المادة 118تعتبر الرخص الصادر بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية الفعول الى آخر شهر كانون اول من هذا العام.
- المادة 119يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية: أ- عن اعطاء اي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس ج- …
- المادة 120أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد اي سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع ا…
- المادة 121يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفي لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.
- المادة 122يحق لرئيس المجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام اذا تخلف ذلك الشخص عن القيام به وان يطالب بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل…
- المادة 123أ- كل من قام عمل مخالف لاي نص بهذا النظام. ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن…
- المادة 124يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. 1971/12/30