المادة 31 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة بالاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة يتجاوز اسبوعا يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه ويكلف المالك دفع المصاريف التي انفقها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026