المادة 109 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية ويجري محاسبته واذا لم يقدم مثل هذا الطلب يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026