المادة 119 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:
أ- عن اعطاء اي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس
ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس
ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026