المادة 98 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
تستوفي البلدية الرسوم والاثمان عن الخدمات والادوات التي تقدمها كما يلي:
النوع القيمة
فلس دينار
عداد مياه جديد قطر 1/2 انش 000 5
ثمن انابيب قطر نصف انش بمعدل ماسورتين 800 1
ثمن محبس قطر نصف انش 400 000
ثمن لوازم انابيب 400 000
رسم تركيب العداد 250 000
رسم الانابيب سعر المتر والواحد 10 000
صمن صندوق العداد 000 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026