المادة 98 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

تستوفي البلدية الرسوم والاثمان عن الخدمات والادوات التي تقدمها كما يلي: النوع القيمة فلس دينار عداد مياه جديد قطر 1/2 انش 000 5 ثمن انابيب قطر نصف انش بمعدل ماسورتين 800 1 ثمن محبس قطر نصف انش 400 000 ثمن لوازم انابيب 400 000 رسم تركيب العداد 250 000 رسم الانابيب سعر المتر والواحد 10 000 صمن صندوق العداد 000 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة