المادة 105 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
اذا ظهر ان عطلا قد طرأ على العداد او توقف عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهرين الذين اصبح فيهما العداد غير صالحا وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح العداد او يبدله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026