المادة 104 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل موظف مختص مقابل دفع مبلغ 250 فلس رسم فحص العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026