المادة 33 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه عليه ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت ووفق عليها بناء على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او قسم منه بمتقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026