المادة 91 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من أشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة