المادة 25 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام عن متر واحد وان لا يتجاوز عرض واجهة البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة