المادة 20 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
للمجلس ان يجري الكشف على موقع النباء بدون اشعار مسبق:
أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.
ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلامه الاشعار بتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اي اضافة او تغيير عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026