المادة 20 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

للمجلس ان يجري الكشف على موقع النباء بدون اشعار مسبق: أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلامه الاشعار بتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اي اضافة او تغيير عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة