المادة 39 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق اية فاكهه او خضار او سلع بقالة ضمن حدود منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة