المادة 23 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
أ- على كل شخص اتم اعمال النباء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك.
ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب للكشف على البناء وبعد ذلك يقرر انه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الأمر الذي يراه مناسبا مع بيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026