المادة 45 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد المنطقة البلدية على الشكل التالي: 1- عن كل طن من البطيخ 100 فلس 2-عن كل سحارة من الفواكه يزيد وزنها عن 10 كغم 15 فلسا 3- عن كل طن من البصل 150 فلسا 4- عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه 50 فلسا -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة