المادة 45 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد المنطقة البلدية على الشكل التالي:
1- عن كل طن من البطيخ 100 فلس
2-عن كل سحارة من الفواكه يزيد وزنها عن 10 كغم 15 فلسا
3- عن كل طن من البصل 150 فلسا
4- عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه 50 فلسا -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026