المادة 116 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
تستوفي البلدية غرامة قدرها 10% من قيمة الاستهلاك اذا تأخر المشترك عن الدفع شهرا من تاريخ التبليغ و20% اذا زادت عن المدة ستة اشهر و 50% اذا زادت مدة التأخير عن سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026