المادة 14 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
أ- على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال 30 يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان نعلم الطالب بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.
ج- لا يصدر الترخيص مالم يكون الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026