المادة 47 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يستوفي المجلس من البائع إما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية.
1- عن كل رأس من الضآن او الماعز 50 فلسا
2- عن كل رأس من الابل والبقر والخيل 150 فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026