المادة 66 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
أ- يقدم طلب الرخصة الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان ذكر الاسباب.
ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص الا اذا كان قد اكمل السادسة عشرة من عمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026