المادة 9 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
على كل شخص يرغب في بناء او بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لحنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بثلاثة خرائط تبين شكل ومساحة الارض التي سيقام البناء عليها ونوع - الانشاءات المنوي اقامتها كما يبين عرض الشارع او الشوراع الملاصقة لتلك الانشاءات على ان يكون الطلب كتابيا على النموذج الذي تضعه البلدية ويحمل توقيع صاحب النباء وتعاد نسخة الى الطالب بعد تدقيقها وتصديقها من المهندس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026