المادة 95 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
بعد ان تجرى المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب والموافقة النهائية من الناحيتين الفنية والصحية تستوفي من الطالب مبلغ دينارين كرسمم تأسيس ويستثنى من ذلك الذين سبق التمديد لهم قبل تأسيس المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026