المادة 96 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوب يقتطع المبلغ المتسحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي في الطريقة التي يحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026