المادة 96 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوب يقتطع المبلغ المتسحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي في الطريقة التي يحصل بها اموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة