المادة 2 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس مجلس بلدية الطفيلة او لجنة بلدية الطفيلة.
المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية الطفيلة بناء شارع كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المالك رقم 79 لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله.
انشاء الشارع تخطيط الشارع وفتحه وبناء وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفة وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.
العقار الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا او غير مبني.
اللافتة اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.
محل عام كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كاماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغاية.
المكرهة العامة :كما عرفت في قانون الصحة العام لسنة 1966.
المراقب : كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينماء.
مأمور الصحة : اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
الذبيحة : جثة الحيوان وتشمل أي جزء منه.
بائع متجول : كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.
معتمد البلدية : أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026