الأنظمة

نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

120 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية الطفيلة لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس مجلس بلدية الطفيلة او لجنة بلدية الطفيلة. المنطقة البلدية المنطقة الواقع…
  3. المادة 3للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في أي بناء منعا لانهياره. المادة 4ارتباطات المادة للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصو…
  4. المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية
  5. المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على…
  6. المادة 6يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، تحصل هذه ا…
  7. المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها
  8. المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها، تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  9. المادة 8يسري احكام المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
  10. المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في أرض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر ال…
  11. المادة 10يعتبر مخالفاً لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في. ب- عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع أي…
  12. المادة 11لا يجوز لأي شخص ان يضع اشياء او أي مادة من مواد البناء في:- أ- اي شارع او ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمناً الشروط الواجب مراعات…
  13. المادة 12الفصل الثالث اللافتات
  14. المادة 12لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة. أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنو…
  15. المادة 13يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين أ- حتى ربع متر واحد 300 فلس 600 فلس ب- ما زاد على ربع متر مربع وحتى م…
  16. المادة 14لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
  17. المادة 15الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او …
  18. المادة 16أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره عشرون فلسا عن كل كرسي أعد للاستعمال في أي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة …
  19. المادة 16الفصل الرابع المحلات العامة
  20. المادة 17أ- يجوز لموظف البلدية المختص او مصمم البلدية او المراقب ان يدخل الى ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف الم…
  21. المادة 18للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة ب من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او …
  22. المادة 19أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان …
  23. المادة 20الفصل الخامس منع المكاره والاشرار العامة
  24. المادة 20يحظر على أي شخص:- أ- ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- ان يلقي أي نفايات …
  25. المادة 21ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او…
  26. المادة 22كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
  27. المادة 23لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
  28. المادة 24يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
  29. المادة 25يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفا…
  30. المادة 26يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 000. 2 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل …
  31. المادة 27لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
  32. المادة 27الفصل السابع المسلخ والذبائح
  33. المادة 28يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: 100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا. 700 فلس عن كل رأس من البقر او الابل ك…
  34. المادة 29لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
  35. المادة 30أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلس كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب- تدفع…
  36. المادة 31للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
  37. المادة 32يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 فلساً عن كل رأس بقر او ابل 50 فلساً
  38. المادة 33لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.
  39. المادة 34يحظر نقل الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
  40. المادة 35يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن كل جي…
  41. المادة 36الفصل الثامن البسطات والمظلات والباعة المتجولين
  42. المادة 36لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعاً او مكاناً عاما او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا بموجب رخصة تصدر لهذه الغاية…
  43. المادة 37مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او خمسون فلساً عن كل كرسي.
  44. المادة 38يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
  45. المادة 39يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهو…
  46. المادة 40لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
  47. المادة 41يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسوم عن الرخصة التي تصدر بعد…
  48. المادة 42مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة تاليا عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1- ماسح احذية 500 2- حفار اختام 600 3- المصور 1 4- ع…
  49. المادة 43يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اع…
  50. المادة 43الفصل التاسع فرقة المطافىء
  51. المادة 44اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء او الاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار …
  52. المادة 45كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذباً بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة ش…
  53. المادة 46لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من…
  54. المادة 46الفصل العاشر الاسواق العامة
  55. المادة 47يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.
  56. المادة 48يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية ام مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان. أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس ج…
  57. المادة 49أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقر…
  58. المادة 50كل من باع أية سلعة او مادة من الموادالمدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظا…
  59. المادة 51الفصل الحادي عشر تجميل المدينة
  60. المادة 51يجوز للمجلس البلدي ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعين على الشارع العام لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة ، كما يجوز له تكليف اي صاحب بناء او محل تجاري واقع …
  61. المادة 52يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او أي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
  62. المادة 53مع مراعاة احكام الفقرتين أ، ب من المادة 18 من هذا النظام لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس…
  63. المادة 53الفصل الثاني عشر المجاري والحفر الامتصاصية
  64. المادة 54لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي بني منها.
  65. المادة 55الماده 55- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او س…
  66. المادة 56الماده 56- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
  67. المادة 57الماده 57- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.
  68. المادة 58الماده 58- يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف يحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع…
  69. المادة 59الماده 59- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
  70. المادة 60الفصل الثالث عشر رخص البناء الماده 60- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك باز…
  71. المادة 61الماده 61- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
  72. المادة 62الماده 62- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
  73. المادة 63الماده 63- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
  74. المادة 64الماده 64- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البنا…
  75. المادة 65الماده 65- أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمة ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر ا…
  76. المادة 66الماده 66- أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة الس…
  77. المادة 67الماده 67- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
  78. المادة 68الماده 68- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.
  79. المادة 69الماده 69- أ - يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي …
  80. المادة 70الماده 70- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس في الرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما …
  81. المادة 71الماده 71- اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز الغاء الترخيص وتعتبر جميع الأعمال التي تمت ق…
  82. المادة 72الماده 72- يترتب على المجلس عند قيام أحد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ - التوقف عن البناء حالاً. ب- ان يحضر بالذات او بو…
  83. المادة 73الماده 73- أ- يترتب على الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصولة على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات …
  84. المادة 74الماده 74- على كل من يقوم باعمال البناءان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
  85. المادة 75الماده 75- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- في أي وقت قبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في أي وقت خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من …
  86. المادة 76الماده 76- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
  87. المادة 77الماده 77- للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغ…
  88. المادة 78الماده 78- اذا امتنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فللمجلس ان يأمر بوقف العمل.
  89. المادة 79الماده 79- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الك…
  90. المادة 80الماده 80- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء و…
  91. المادة 81الماده 81- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان يجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن 8% من مساحة ارض الغرف…
  92. المادة 82الماده 82- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد ولا يتجاوز عرضه واجهة البناء.
  93. المادة 83الماده 83- يمنع البروز او الشرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
  94. المادة 84الماده 84- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
  95. المادة 85الماده 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني (100) فلس. 2-…
  96. المادة 86يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه. المشترك: كل من يوافق ا…
  97. المادة 86الفصل الرابع عشر نظام المياه
  98. المادة 87الماده 87- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.
  99. المادة 88الماده 88- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس ثمنا له.
  100. المادة 89الماده 89- بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفي من الطالب مبلغ دنيار اردني واحد كرسم تأسيس.
  101. المادة 90الماده 90- تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق…
  102. المادة 91الماده 91- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.
  103. المادة 92الماده 92- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث أي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها ك…
  104. المادة 93الماده 93- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه …
  105. المادة 94الماده 94- اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاوز ملك كل منهم ، ل…
  106. المادة 95الماده 95- يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد: أ - فحص جهاز المياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال ال…
  107. المادة 96الماده 96- تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة ال…
  108. المادة 97الماده 97- اذا حصل أي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموج…
  109. المادة 98الماده 98- اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه ال…
  110. المادة 99الماده 99- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: أ - اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه ا…
  111. المادة 100الماده 100- تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء دفع خمسماية فلس رسم ايصال بالاضافة لدفع التأمين الجديد المبين في المادة السادسة…
  112. المادة 101الماده 101- يحظر على اي شخص: أ - ان يفتح او يغلق بلا داعي أي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث الم…
  113. المادة 102الماده 102- البلدية غير مسؤولة عن أي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين. كما انها غير مسؤولة عن أي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للم…
  114. المادة 103الماده 103- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي …
  115. المادة 104الماده 104- على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلن البلدية خطياً.
  116. المادة 105الماده 105- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
  117. المادة 106الماده 106- للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة أ من المادة 107 من هذا النظام.
  118. المادة 107الماده 107- تستوفي البلدية أثمان المياه ونفقات التمديد والايصال والتأمين على النحو التالي: أ - اثمان المياه 1- 90 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الش…
  119. المادة 108الماده 108- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.
  120. المادة 109الماده 109- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 1969/4/30