المادة 102 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 102-
البلدية غير مسؤولة عن أي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين. كما انها غير مسؤولة عن أي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026