المادة 101 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 101- يحظر على اي شخص:
أ - ان يفتح او يغلق بلا داعي أي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريانه.
ج- ان يعبث بخطوط المياه بأية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من أي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026