المادة 54 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي بني منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026