المادة 53 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
مع مراعاة احكام الفقرتين أ، ب من المادة 18 من هذا النظام لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026