المادة 52 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او أي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة