المادة 32 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 فلساً
عن كل رأس بقر او ابل 50 فلساً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026