المادة 70 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 70-
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس في الرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026