المادة 74 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 74-
على كل من يقوم باعمال البناءان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026