المادة 26 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 000. 2 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حضيرة للحيوانات 000. 2 دينار
عن كل حضيرة خاصة بالدواجن 000. 1 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026