المادة 97 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 97-
اذا حصل أي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل موظف مختص لقاء دفع مايتين وخمسين فلسا رسم فحص عداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026