المادة 39 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026