المادة 78 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 78- اذا امتنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فللمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة