المادة 47 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026