المادة 92 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 92-
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث أي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح العدادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026