المادة 16 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره عشرون فلسا عن كل كرسي أعد للاستعمال في أي دار للسينما.
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن:
كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 10 فلسات
ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026