المادة 99 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 99-
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية:
أ - اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه.
ب- اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
ج- اذا أتلف او عبث او الحق ضررا باي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه.
د- اذا لم يسمح للغير بمد انابيب توزيع من انابيب التوزيع الخاصة به.
ه- اذا خالف الشؤون الصحية.
و- اذا اجرى اي تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026